فيستحق الواحد منهم جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين، إذا لم يوجد من يرد عليه | لتوريث ذوي الأرحام من حيث الحكم عند العلماء حالتان: باعتبار أنه إما أن يوجد مستحق للميراث غيرهم، وإما ألا يوجد، ففي الحالة الأولى وهي عند وجود مستحق للإرث غيرهم من أصحاب الفروض أو العصبات: فلا يرث ذوو الأرحام؛ لأن جميع نصوص الشرع الإسلامي تدل على ذلك، وهذا باتقاق المسلمين |
---|---|
وأولوية الاستحقاق بالوصف العام، وأولوية الاستحقاق بالوصف الخاص هم: ذوو الفروض والعصبات، فيقدم ذوو الاستحقاق بالوصف الخاص، فإن لم يوجدوا؛ انتقلت الأولوية لذوي الاستحقاق بالوصف العام، وثبوت ذلك لا يعارض نصوص الشرع | ولا شك أن ذلك أعظم ما يكون أجراً وأثقل ما يكون عند الله صلة وبراً |
وأفراد النوعين من الصنف الأول مهما نزلوا في الدرجة جميعهم في جهة واحدة، ويأخذ المنفرد منهم جميع المال، وإذا تعددوا؛ فالتقديم بالدرجة ثم بالقوة.
وبعد، فلقد كان البَدْءُ بتقوى الله تعالى وإصلاح ذات البَيْن وبيان صفات المؤمنين حقًّا، وكان الختام الوصية بذكر أصناف المؤمنين وذكر أُولي الأرحام؛ وذلك للتأكيد على الروابط التي تربط بين المؤمنين، فهي إما روابط الدين والعقيدة، وإما وشيجة الدم والنسب، مع رابطة الدين والعقيدة، لهذا فإن المؤمنين إخوة، والأخوَّة هي الرابطة التي تجمع قلوب المؤمنين على أساس من التواد والرحمة، وهذا من بعض أسرار سورة الأنفال التي تحدثت عن أول قتال في الإسلام، فإذا كان ظاهر الأمر قتال وإرهاب، فإن باطنه الشفقة والرحمة لكل الخلق، الكافر والمؤمن على السواء | أفراد الصنف الأول: فرع الميت ويشمل نوعين: الأول: أولاد البنات وإن سفلوا، والولد: الأبناء والبنات، وهو إما ولد مباشر وهو: أبناء البنت، وبنات البنت، وإما ولد غير مباشر وهو المدلي بفرع أو أكثر، مثل: ابن بنت البنت وبنت بنت البنت، أو ابن بنت بنت بنت بنت |
---|---|
» وعدهم بعض العلماء عشرة، ومنهم من يفصل الجد عن الجدة، ومنهم من يزيد على ذلك، والمقصود لا يختلف | قال ابن سيده: الرحم والرحم بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن |
قال في الدر المختار: « هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين، فيأخذ المنفرد جميع المال، ويحجب أقربهم الأبعد.
وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى ابن أبان وأهل التنزيل، وممن قال لا يرثون سفيان الثوري ومالك والشافعي | وقال سعيد: حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان قال: «توفي ثابت ابن الدحداحة، ولم يدع وارثا ولا عصبة، فرفع شأنه إلى رسول الله فدفع رسول الله ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر |
---|---|
أكمل ترقيم الجمل التالية لتشكيل نص متماسك ، أعزائي الطلاب والأصدقاء والمعلمين وأولياء الأمور ، يشرفنا زيارة موقعنا على الإنترنت ، ونسعى هنا لمساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم ، لذلك أطلقنا المنصة المشرقة لتطوير المناهج | قال البهوتي في تعريف مذهب أهل التنزيل: وهو أن تجعل كل شخص من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به من الورثة، ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به |
وأولاد بنات الابن أي: الذكور والإناث منهم وإن نزلوا ينزلون منزلة بنات الابن.