أما معصية الزوجة لزوجها يجعلها مصدر شقاءٍ وبؤس ، وقد قال سيدنا داوود عليه السلام في وصف زوجة السوء : أن المرأة السوء مثل شرك الصياد لا ينجو منها إلاّ من رضي الله تعالى عنه ، وكان يقول عليه السلام في دعائه اللهم إني أسألك أربعاً وأعوذ بك من أربع : أسألك لساناً صادقاً وقلباً خاشعاً وبدناً صابراً وزوجةً تعينني على أمر دنيايّ وأمر آخرتي ، وأعوذ بك من ولدٍ يكون عليّ سيداً ومن زوجةٍ تشيبني قبل وقت المشيب ومن مالٍ يكون مشبعةً لغيري بعد موتي ويكون حسابه في قبري ، ومن جار سوءٍ إن رأى حسنةً كتمها وإن رأى سيئةً أذاعها وأفشاها | يقول الشيخ اليزدي: وخلاصة الأمر لم يطلّق صاحبنا تلك السيدة، فماتت كمداً من الغيظ، وعندها طلع الشيخ اليزدي المنبر ليقول كلمته المشهورة الرائعة: إن البعض من الناس عدول، لكنهم أسوأ من شمر بن ذي الجوشن الذي قطع رأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم |
---|---|
إن البعض من الرجال يتبجّح بمقولة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، ويعتبرها ذمّاً للنساء، بالرغم من أنها تعني أهمية مشاورة الزوجة ـ وخصوصاً المجرّبة بالكمال ـ ليبقى التصميم للرجل، وهذه المقولة هي: " شاوروهن وخالفوهن" 3 | ومعنى القتب : رحل صغير يوضع على البعير |
البيت وحكم القانون ينبغي على الزوجين أن لا يتعاملا بالقانون داخل المؤسسة الأسرية، وليجعلا الحاكم في المنزل هو: المحبة والرفق، والرحمة، والعطف.
13مثل :- 1- حرمانها من الميراث 2- حرمانها من المهر 3- اكل مال اليتامى والجور عليهن 4- تعدد الزوجات بلا حدود 5- التهاون بالطلاق 6- الإيلاء أي إمتناع الزوج عن معاشرة الزوجة سنة وسنتين 7- الفصل : إذ تكون المراة لا مطلقه ولا مسرحه ولا متزوجه فيذرها زوجها معلقه محرومه من الزواج من غيره | كما أن كل كشف جرى على المسكن موضوع الدعوى قبل إقامة الدعوى لا يعتمد وهذا ما صرح به القرار 89 |
---|---|
وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كما ان عليه العمل بالقاعدة التي تقول أن الزوج المسلم إن أحب زوجته أبرها وإن كرهها ما ظلمها | واما من ناحية طبيعة إجراء الكشف في حال غياب الزوجة فإن المحكمة تنتخب خبراء من قبلها ولا يعتبر إتفاق الزوج مع والد الزوجة غير المفوض من قبلها في الخصومة نافذاً وهذا ما ورد في القرار 9280 |
لا لذوبان الشخصية: ولا تفهم الزوجة العاقلة أن الطاعة بهذه الصورة معناها ذوبان شخصيتها في شخصية زوجها، فنحن لا نقصد هذا بالمرة، فالطاعة الواعية التي نبحث عنها تختلف اختلافًا بينًا عن الذوبان الزوجي، فالزوجة لو فعلت ذلك لكان هذا تدميرًا للشخصية وتحطيمًا للثقة بالنفس وإلغاء الآخر، ولو اتبعت المرأة مبدأ الذوبان ؛ لما صار عندنا إنتاج متميز ومبدع في العلاقات الزوجية.
5والنشوز يعني حسب نص ماده 92 ق أ ش التي تترك بيت الزوجيه بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من دخول بيتها قبل طلبها النقله إلى بيت آخر | قبل الخروج من البيت: عند خروج الزوجة الطائعة من بيتها، فعليها أن تأخذ إذن زوجها، وبعد ذلك يمكنها أن تذهب لقضاء احتياجاتها أو احتياجات المنزل، وإذا منعها الزوج من الخروج ماذا تفعل؟ فهنا تأبى عليها طاعتها الإيمانية إلا أن تطيع زوجها، وفي نفس لها أن تفتح معه بابًا للنقاش حول السبب من المنع، متفهمة لوجهة نظره، وعلى الزوج -الذي يُقدِّر ما تقوم به زوجته من أجله- ألَّا يداوم على تعسف ينشئ جفافًا في العواطف، ويبدِّل جفاء |
---|---|
الوصية الجامعة لقد أوصت امامه بنت الحارث التغلبيه إبنتها وهي تزفها إلى زوجها الحارث بن عمرو ملك كنده فقالت أي بنية لو إستغنت إمرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا لنا |
ويغني عن إتباع هذا الطريق إعلام الزوجة بما يترتب على عدم تنفيذها حكم الطاعة من آثار شرعية ، وإزاء ذلك ونظراً لتوزع التنفيذ بين جهات الشرطة والمحضرين وحرصاً على المصلحة العامة فقد اوصت وزارة العدل رؤساء المحاكم بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بطاعة الزوجة عن طريق إعلام الزوجة بأن عدم إمتثالها لتنفيذ الحكم مسقط لحقها في النفقة.
24