عورة الرجل في غير الصلاة. عورة الرجل

عورة الرجل في الصلاة عورة الرّجل في الصّلاة ما بين السّرّةِ والرّكبة عند الفقهاء من الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ عورَةٌ ، وعليه فلا يجوز أن يُصلّي الرّجل في ثوبٍ يُظهر ما تحته، ومن فعله فعليه إعادة الصلاة ب ـ الأمَة الرقيقة : كالرجل في العورة، مع ظهرها وبطنها وجنبها، لقول عمر رضي الله: «ألق عنك الخمار يا دفار، أتتشبهين بالحرائر» 2 ، ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة، فاعتبرت كالمحارم في حق الأجانب عنها دفعاً للحرج
ومن صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك، وعليه إذا غيرت جهتها أن يدور لو دارت السفينة وهو يصلي الأَدِلَّةُ: أولًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المرأةُ عورةٌ رواه الترمذي 1173 ، والبزار 2061 ، وابن خزيمة 1685 ، وابن حبان 5598

ب ـ عورة الأمة كالرجل: ما بين السرة والركبة على الراجح، لحديث عمرو ابن شعيب السابق مرفوعاً: «إذا زوج أحدكم عبده ـ أمَتَه أو أجيره ـ فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة».

16
عورة الرجل في الصلاة وغيرها
ولو وُعد به، ينتظر ما لم يخف فوات الوقت، وهو الأظهر عند الحنفية، ويلزمه الشراء بثمن المثل 2 كالمقرر في شراء الماء سابقاً
عورة الرجل في الصلاة وشروط الصلاة الصحيحة
أما بعد: فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة وخارجها لكن يزاد على ذلك في الصلاة أن يستر عاتقيه أو أحدهما برداء ونحوه مع القدرة على ذلك، ولا يجوز للمؤمن في الصلاة أن يبدي شيئًا مما بين السرة والركبة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب
عورة الرجل في الصلاة
شروط الساتر: 1 ً - يجب أن يكون صفيقاً كثيفاً: فالواجب الستر بما يستر لون البشرة ولايصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق، فإن كان الثوب خفيفاً أو رقيقاً يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة به؛ لأن الستر لا يحصل بذلك
ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية ، ليست الخصوصية في اللون ، ولكنها في اللون والصفة ، ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض ، إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي
وهي لغة: القصد، وشرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى ولا يلزم الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض، لحاجته إلى تسيير السفينة وإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة، كراكب راحلة منفردة تطيعه، ففي إلزامه التوجه إلى القبلة روايتان عن أحمد: إحداهما وهي الراجحة: يلزمه، لحديث أنس السابق في مذهب الشافعية، وعلى هذا يلزم الراكب إذا تنفل على راحلته افتتاح النافلة إلى القبلة بالدابة، بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة، أو يدور بنفسه إلى القبلة إن أمكنه ذلك بلا مشقة

فخذ الرجل من العورة أم لا اختلف جمهور العلماء حول الفخذين ، وهل هما جزء من عورة الرجل أم لا ، وذلك طبقًا للمذاهب المختلفة ، والذين يقولون بأن الفخذ ليس بالعورة يستندون بذلك إلى ما رواه البخاري مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ خيبر «حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

17
معلومات عن عورة الرجل وحدودها
ولذلك فالمعتمد أن فخذ الرجل ليس من العورة لا في الصلاة ولا في خارجها
هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟
وقال الشافعية 2 : يجوز للمسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً صلاة النافلة على الراحلة، ولا يجوز ذلك للعاصي بسفره والهائم، ولا للماشي، فعليهم إتمام الشروط والأركان كلها من استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود، ولا يمشي الماشي إلا في قيامه وتشهده
عورة الرجل في الصلاة وفي القرآن
الثاني: ولم يجاوز أقرب مكان ممكن، لغسل الدم فيه، فإن تجاوزه بطلت الصلاة