العدة بعد الطلاق. كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

فإذا قال لزوجته: أنت طالق ثم ادعى أنه لم يرد به الطلاق بل أراد به شيئاً آخر لا يحتمله اللفظ لا يلتفت إلى دعواه ووقع الطلاق قضاء وديانة، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق من وثاق ولم توجد قرينة تدل على ذلك صُدِّق ديانة لا قضاء، فلو وجدت تلك القرينة، كما لو أكره على الطلاق فنطق بكلمة الطلاق ثم ادعى أنه أراد الطلاق من وثاق فإنه يصدق في ذلك قضاء وديانة، لأن الإكراه قرينة صارفة عن إرادة الطلاق، ومثل ذلك ما إذا كانت زوجته موثقة بقيد وسألته أن يطلقها من وثاقها فيطلقها منه قائلاً لها: أنت طالق فإنه يصدق إذا أقسم أنه أراد ذلك وهذه الآية لها دلالة واضحة على وجوب الإنفاق على المراة المطلقة في حال حملها حتى تضع الحمل
وحكمه: أن الطلاق يقع به قضاء وديانة دون توقف على نية أو قرينة، لأن صراحته لا تحوجه في الدلالة إلى شيء آخر وراء اللفظ، متى قصد التلفظ به عالماً بمدلوله وأضافه إلى زوجته وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما هي ؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، سورة البقرة :الآية228

إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث، وأنه إذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.

26
كم مدة عدة المطلقة
وإذا كان الأصل فيه هو الحظر وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا لسبب والأسباب تختلف في قوتها وضعفها، ومن هنا اختلفت صفة الطلاق الشرعية باختلاف البواعث عليه
من طالت مدة بعدها عن زوجها، هل تعتد بعد طلاقها
وهذا يتفق مع ما تعارف عليه الناس، وهي أن تكون النفقة حسب حال الزوج، حيث قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
لا تعتد المطلقة الرجعية في بيت أهلها إلا لضرورة
فمذهب الحنفية: أن تلك الألفاظ لا يقع بها الطلاق ديانة إذا لم ينو بها الطلاق، أما في القضاء فيحكم دلالة الحال، فإن دلت على إرادة الطلاق وقع ولا يصدق في دعواه أنه لم يرد بها الطلاق، فإن لم تدل الحال على إرادة الطلاق اعتبرت النية، فإن قال : نويت بها الطلاق وقع، وإن ادعى أنه لم ينو بها الطلاق في دعواه
الحال الثانية : أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية الطلاق الفَصل الأول منجز ومضاف ومعلق
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة فالطلاق في الاصطلاح: هو حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه في الحال أو المآل

الفَصل الثّاني في ركن الطلاق، ومن يقع منه، ومن يقع عليها، وطريقة إيقاعه المبحث الأول المراد بالركن هو اللفظ الذي يفيد معنى الطلاق أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة.

30
عدة (إسلام)
قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء ، قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً
مدة عدة الطلاق وبدء احتسابها
السؤال: هذه رسالة وردت إلينا من محمد نصر الدين مصطفى سوداني مقيم باليمن الشمالية مدينة صنعاء، الأخ محمد له عدة أسئلة في رسالته، يقول في أولها: له أخت قد طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات، طلقة واحدة، ولهما ابن واحد عمره حوالي تسع سنوات، وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله عز وجل، فيقول: إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها وكيف يكون الرجوع أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه ويكون بحضرة شاهدين
تعريف العدة واحكامها
عدة المطلقة تتمثل في 3 مرات طهارة بعد الحيض، وفي حالة إن طلقها في حيضها تبدأ العدة من أول طهارة لها بالرغم من اختلاف الفقهاء في ذلك ولكن الراجح في ذلك إنه لابد من الانتظار حتى تحيض المرأة ثلاث مرات ومن ثم تنقضي عدتها