وأن يكون الإمام عالماً بكيفية الصلاة على الوجه الذي تصح به، وعالماً بكيفية شرائطها، كالوضوء والغسل على الوجه الصحيح، وإن لم يميز الأركان من غيرها | ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين: اتفق العلماء: على أنه إذا طرأ الحدث في الصلاة على الإمام، فتفسد صلاته، وتظل صلاة المأمومين صحيحة |
---|---|
وعلى هذا فلا يحرم ولا تكره الجماعة بإذن الإمام الراتب، لأنه مع الإذن يكون المأذون نائباً عن الراتب، ولا تحرم ولا تكره أيضاً إذا تأخر الإمام الراتب لعذر، أو ظن عدم حضوره، أو ظن حضوره ولم يكن يكره أن يصلي غيره في حال غيبته | أما مسجد الشارع، فالناس فيه سواء، لا اختصاص له بفريق دون فريق |
.
والمتابعة للإمام بهذا المعنى شرط في الإحرام والسلام فقط، بأن يكبر للإحرام بعده، ويسلم بعده | |
---|---|
المشي للجماعة: يستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها، وعليه السكينة والوقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا" متفق عليه | ومن الواضح لزوم قصد هذه الحصّة الخاصّةالمفروض كونها لا غيرها مصداقاً للمأمور به في تحقّق عنوان الامتثال والإطاعةبالإضافة إلى الأمر الوجوبي كالجمعة والعيدين ، أو الاستحبابي كما في غيرهما |
أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها، فلا تصح إمامة الألثغ وهو من يبدل الراء غيناً، أو السين ثاء، أو الذال زاياً، لعدم المساواة، إلا إذا كان المقتدي مثله في الحال.
24جدير بالذكر أن صلاة الجماعة بدأت تحقق الأهداف والغايات المحددة لإظهار طقس الصلاة ، وهو من شعائر الإسلام ، حيث نشير إلى أن الأمور التي تأتي من أداء الصلاة من المجموعة تحب الناس والمودة بينهم ، لأنها تحقق الشعور باللمس والعدالة بين الأفراد ، حيث يؤدي كل من الأغنياء والفقراء الصلاة في نفس المكان والرؤساء والبلاط والكبير والصغير أيضًا ، فلنعمل جميعًا | وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ٣ ، فلو لم ينوه لمتتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فان أتى بجميع مايجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا |
---|---|
وذهب المالكية إلى أنه: يجوز خلافاً للأولى خروج امرأة متجالَّة لا أرب للرجال فيها للمسجد ولجماعة العيد والجنازة والاستسقاء والكسوف، كما يجوز خروج شابة غير مُفتنة لمسجد وجنازة قريب من أهلها، أما التي يخشى منها الفتنة فلا يجوز لها الخروج مطلقاً |
والمرأتان تفسدان صلاة أربعة: اثنان خلفهما إلى آخر الصفوف، واثنان عن يمين وشمال.
22