و في الموثق كالصحيح، عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: المؤمن يصمت ليسلم، و ينطق ليغنم لا يحدث أمانته الأصدقاء، و لا يكتم شهادته من البعداء و لا يعمل شيئا من الخير رياء و لا يتركه حياء، إن زكي خاف مما يقولون و يستغفر الله لما لا يعلمون لا يغره قول من جهله، و يخاف إحصاء ما عمله «2» | قوله عامدًا عالمًا أي تركها حال كونه عامدًا عالمًا بالتحريم فإن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا تبطل لعذره؛ اه وقال ابن حجر في المنهج القويم «الشرط السادس الموافقة للإمام في سنة فاحشة المخالفة يعني تفحش المخالفة بها فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عككسه بأن سجدها الإمام وتركها المأموم أو ترك الإمام التشهد الأول وتَشَهّدَهُ المأموم بطلت صلاته إن علم وتعمد وإن لحقه عن قرب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة» اه |
---|---|
أسباب الفساد في المعاملات : 6 - لا يفرّق جمهور الفقهاء بين الفساد والبطلان ، سواء أكان ذلك في العبادات كالصّلاة بدون طهارة ، أم في النّكاح كنكاح المحارم ، أم في عقود المعاملات كبيع الميتة والدّم والبيع بالخمر ، ذلك أنّ كلاً من الفساد والبطلان يدلان على أنّ الفعل وقع على خلاف ما طلبه الشّارع ، ولذلك لم يعتبره ولم يرتّب عليه الأثر الّذي رتّبه على الفعل الصّحيح ، وهذا في الجملة | ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل |
وأجيز بالطريقة القادزية من الشيخ الطيب الدمشقي والشيخ أحينة البدوئ: السوداني والشيخ أحمد العِرْبيني وغيرهم» وبالطريقة النقشبئدية من الشيخ المشهور علي مرتضى المُلْتاني الباكستاني بعد أن اجتمع به في المديئة المنورة ومن الشيخ.
18هذا تفسيرٌ للحرام واتواجب أي أن الحرامً الذي فَرَضَ الله على عباذه أن يجتنبوه معناه ما فئ: ارتكابه عقابٌ فى الآخزة وفي تركه ثوابٌء 'والواجب بمعنى الفرض اما | ومن حقوقهم عليهم السلام العملية التي أكثر ما يلج الناس بها النار، حقّ الخمس الذي أكّدت عليه الشريعة، وأنّه زكاة لأموال الناس |
---|---|
وفي روايةٍ ثالثةٍ عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: « تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة، أحبّ إليَّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم» | فإن أخرجه الدّهش عن أصل الفكر لم تصحّ فتياه قطعاً وإن وافقت الصّواب |
وهذا غريب ضعيف ولا دلالة في هدذا الحديث لأنه ليس فيه نهي عن فعل ثانٍ في دون ذلك الزمان» اه.
8والحصر قد يكون سبباً للفتح على الإمام | |
---|---|
ثمّ توسّع فيه فأطلق على الحذق في أمر من الأمور ، وأطلق على الشّجاعة فروسيّة | فأكرم به من ملك كامل وسلطان عادل، وأكرم بهما من عالمين مخلصين |
وأمّا الوسخ الذي يكون تحت الأظفار فقد اختّلف هل يمنع صحّة الطهارة أو لا وقد تقدم.
19