فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي-وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز | إن كان لها مال سائل، أو عروض تجارة، ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها |
---|---|
الحديث عن معنى العروض: وهي جمع عَرَض، وهو ما سوى الأثمان، وهي العملات، وكل ما سوى العملات فهو عروض، ويشمل المكيلات والموزونات والمذروعات، والمعدودات، وغيرها، العملات مثل: الدينار، الدولار، والعروض مثل الأسمنت والحديد وهي موزونات، الماء والعطور مكيلات، والعدديات المتقاربة مثل البيض والجوز والبطيخ، وما ليس كذلك كالثياب، والتجارة، على وزن فِعالة، وهو اسم مهنة مثل السفارة، والحدادة، وهي اصطلاحا: تقليب المال بغرض الربح، وعروض التجارة كل ما قصد الاتجار به، وتملكه التاجر بمعاوضة سلعة بسلعة أو بنقد وحال عليه الحول، مثل صاحب البقالة والمعرض، أما لو ملكه بميراث أو بهبة فيسيأتي فيه التفصيل | تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وحال عليها الحول |
هل يجوز للمرأة أن تتخذ إبريقا من الذهب، لا بل يجوز لها من الذهب والفضة كل ملبوس فقط، ولو نعلا من الذهب، لا مكحلة ولا مشط، ولا قطعة في سيارتها، ويمنع أيضا اتخاذ خواتم ذهب رجالي للادخار لأنه ذريعة الاستعمال، وكل ما قيل حرام سدا للذريعة هو حلال في الأصل، وكل ما أبيح للضرورة هو حرام في الأصل، والذريعة هي: التوصل بالمباح إلى ما فيه جناح، فلا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة، وتصرفات الدول والسياسات مبنية على سد الذرائع، ومثال ذلك منع اقتناء السلاح بالنسبة للأفراد، لما قد تؤدي إليه من استباحة الدماء، ومثال سد الذريعة السرعة الزائدة، ولم تحدث الحوادث بسبب السرعة الزائدة دائما، ولكنها تحرم سدا للذريعة فالمنع هو من باب سد الذرائع، وقد أوجبته الشريعة، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بمعنى: علمنا وانتبه إلينا، ولكن لما استخدمها اليهود بمعنى محتمل وهو الرعونة، وقولهم راعنا، ووقف عليها بالسكون، فشابهت كلمة المسلمين، الصحيحة، فحرم الله الحلال خشية الالتباس بالمحرم، وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ، وشتم الأصنام الباطلة يؤدي لشتم الله الحق، فجواز الاتخاذ لخاتم الذهب للرجال يعني القول بجواز التصنيع، ومن يصنعه يقول إنما أصنعه للاتخاذ، وكما تكتب عبارة التدخين يضر بالصحة نكتب يمنع إخراجه من الخزانة مثلا، ويمكن أن يدخر من يرغب بالادخار حليا ذهبيا نسائيا، ويجوز ذلك للرجل لأن له وجها من الاستعمال المشروع، كأن يعده لابنة أو زوجة، وبعض العلماء لا يقولون بسد الذريعة، ولكن اتفق الجميع على منع الوسيلة، وهو ما يؤدي إلى الحرام قطعا كحفر حفرة في طريق الناس، أما سد الذريعة فهو ما يؤدي إلى المفسدة غالبا، والنادر لا يعطى حكم الذريعة، والمسلمون لم يمنعوا زراعة العنب لأنه قد يؤدي لصناعة الخمر، قال في المراقي: والمنحتم هو الواجب كالقضاء على البطالة، وفي النهاية نقول لا بد من الورع، والورع في ترك الاتخاذ حتى لا نقع في المحرم شرعا، واقتناء الحلي وزكاته هو ربع عزة، وهي من المسائل التي تعددت فيها اجتهادات المجتهدين، وهناك الحرام الذي لا يوجد له وجه استخدام مشروع كالدخان، والمخدرات فهو محرم، أما ما كان له وجه استخدام مباح وممنوع، فكل ما كان له وجهان ممنوع أو مشروع جاز بيعه، ولا يوجد شيء له استخدام مشروع دائما، كمن ينتحر بالسكر إذا كان مريضا به، فله وجهان، فما بالك بالسيارة وشبهها.
17فيكون قد أخرج زكاة ما حال عليه الحول، وعجل زكاة ما لم يحل الحول عليه، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، بل مستحب، لاسيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه | حكم الزكاة تأتي الزّكاة في المرتبة الثالثة بعد الشهادتين من أركان الإسلام الخمسة، قال -تعالى-: خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ ، وقد شرعها الله على عباده من أجل تطهير نفوسهم من البخل والشّحّ، وحتى يُقدّم أغنياء المسلمين المساعدة لفقرائهم، فلا تنحصر الأموال داخل بأيدي طائفةٍ معيّنةٍ دون الأخرى، وبالتالي فإن الزّكاة تُحقّق المصالح لجميع أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم المادّية، والزّكاة فرضٌ على كل مسلم ٍتحقّقت فيه شروطها؛ سواء كان كبيراً أم صغيراً، ذكراً أم أنثى، ولأهميّتها فقد قرنها الله بالصلاة في الكثير من مواضع |
---|---|
إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارة، تجب فيها الزكاة مع الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار والتداول، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها | يقوِّم البضائع التي يملكها، ويقدِّر قيمتها بحسب سعر السوق، ويجتهد في التقدير؛ لأنها عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته |
وفي هذا العصر قلَّ تعامل الناس بهما في تقدير قيمة الأشياء، وبيع السلع وشرائها، حيث استبدلوا بهما العملات الورقية في دفع قيمة السلع والأشياء، وأصدرت كل دولة عملة ورقية خاصة بها، لها قيمة مالية، وحلّت محل الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء.
10شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:أن يقصد بها التجارة، وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وأن يحول عليها الحول | أو يقسم المال على 10، والناتج يقسم على 4 والناتج هو ربع العشر مقدار الزكاة الواجبة هكذا |
---|---|
كيفية زكاة الأموال المحرمة:الأموال المحرمة قسمان:إن كان المال حراماً بأصله كالخمر، والخنزير ونحوهما، فهذا لا يجوز تملكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه، والتخلص منه | أخي الكريم، فتحت في المدة الأخيرة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية، السؤال الأول: قمت بشراء البضاعة يوم 5 محرم 1425هـ والمحل مغلق حيث أني أقوم فيه ببعض الإصلاحات، ثم تسلمت البضاعة ووضعتها في المحل يوم 8 محرم، والمحل مازال مغلقاً، ثم فتحت المحل وانطلق العمل يوم 10 محرم، أريد أن أسأل ما هو تاريخ إخراج الزكاة في السنة القادمة، هل هو 5 محرم 1426هـ أو 8 محرم أو 10 محرم؟ السؤال الثاني: هل صحيح أن النسبة الشرعية للربح يجب أن لا تفوق الثلث أي 33 بالمائة، وإذا كانت بعض المواد التي يتم تحديد سعرها من طرف وزارة التجارة لا يتجاوز ربحها العشرة في المائة وأحياناً أقل من ذلك فهل يجوز أن تكون الأرباح في بعض المواد الأخرى أكثر من الثلث حتى يكون المعدل العام للربح قريباً من الثلث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط منها: 1- بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر |
ومن هذه الأوراق المالية المتداولة حالياً:الريال، والدرهم، والدينار، والدولار، والجنيه، والليرة، والروبية، واليّن، والفرنك وغيرها.
28