رابعاً: النصيحة في الزواج جواز النصيحة لمن استشير في خاطب أو مخطوبة ولو استلزم بان يذكر ما فيه أو فيها من مساويء العيوب وغيرها خوفاً من ضرر التدليس وما يترتب عليه إلى غير ذلك مما أريد به دفع المضار المتعلقة بأحد المقاصد الخمسة لحديث المستشار مؤتمن وحديث الدين النصيحة , بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء من دون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة , بل تجب النصيحة حتى لو علم الناصح بان المنصوح يمتنع من الزواج لو علم بالنصيحة, وفي هذا المقام يجب مراقبة النفس وتصفية النية والقصد والاختصار في الغيبة, وذكر العيوب على قدر الحاجة وما يندفع به الضرر فإن الضرورة تقدر بقدر الحاجة إليها، فلو أغنى التعريض والتلويح لحرم التصريح والتنصيص ولو استشير في أمر نفسه كأن استشارت المرأة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أو لا؟ فان كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للمخطوبة، وإِنْ كان فيه ما يقلل الرغبة ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح أستحب، وإن كان من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه كما يجوز استشارة ذوي الرأي في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج وكذلك للمرأة في الرجلين أيهما تتزوج | وأشهد أن محمدا عبده ورسوله |
---|---|
كما انه لا يكون تقديم أدلة النصيحة على أدلة الحرمة مطلقاً فَلَرُبما ان تكون الشخصية المستغابة أهم من شخصية المستشير أو المنصوح له فلابد من ملاحظة الأهم فالأهم | ويمكن الاستفادة من طائفة الأخبار الدالة على نصرة المؤمن المغتاب بأن مناط حرمة الغيبة هو الانتقاص والتعدي على المؤمن مثل قوله عليه السلام : من تطوع على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر، وان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من إغتابه سبعين مرة , وما روي عن الإمام الباقر عليه السلام : من إغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة , فإن تحريض الشارع المقدس على ردها عن أخيه لنصرته وإن مبغوضيتها من جهة التعدي بها على أخيه بانتقاصه |
ففي هذا القسم إذا وجدت مصلحة في ارتكاب المحرم جاز الإرتكاب ولا يلاحظ كون تلك المصلحة أهم من مصلحة ترك المحرم، كما لا يلاحظ كون تلك المصلحة ملزمة من قبل الشارع لارتكاب المحرم أم لا، بمعنى أنه لا يرجع إلى باب التزاحم.
13الإتجاه الثاني: خروج النصيحة عن الغيبة موضوعاً ذهب صاحب جامع المقاصد وصاحب كشف الريبة إلى أن موضوع الغيبة يعتبر فيه قصد الانتقاص، بينما النصيحة أو النصح لا يكون فيه قصد الانتقاص، واستفادة ذلك من قوله عليه السلام : من مشى في غيبة أخيه أو كشف عورته , وكذلك من قوله عليه السلام : وثبت عليه أمراً ، وقوله عليه السلام : يريد أن يفضحه بها | والأدلة على حرمة النميمة وذمها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة منها: 1 |
---|---|
وتلزم طاعة الإمام في كل أمر سواء أمر بواجب أو سنة أو مباح ما لم يأمر بمعصية فلا يجوز طاعته ، وكذلك يلزم طاعته في نهيه ما لم ينه عن واجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه | المكاسب المحرمة، الشيخ مهدي كاشف الغطاء |
حكي النبي نوح عليه السلام عن قومه: انه ان كان الله يريد أن يخيبكم من رحمته, بأن يحرمكم ثوابه ويعاقبكم به، فلا ينفعكم نصحي إن أردت ان أنصح الكم.
15وأما بالنسبة للعوام فهي المودة والهداية والتعليم والسعي في مصالحهم ودفع الأذى عنهم | الثالث : أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة |
---|---|
وقد جمع بعض الفقهاء بين حديث الدين النصيحة و لا يبيع الحاضر للبادي بتخصيص النهي بمن يبيع بالأجرة كالسمسار لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة وأما إعلامه بالسعر فقط فلا يدخل في النهي | وقد يستفاد من خبر الإمام الصادق عليه السلام في ذكر دواعي الغيبة، وكذا يستفاد من السيرة القطعية في بعض المستثنيات، ومن عدم وجود ردع للأئمة عليهم السلام لشخص ذكر عيب شخص قصد انتقاصه كما في أخبار الحدود والتعزيرات فإن فيها ما يشمل على نقل قصة للإمام عليه السلام مع اشتمالها على ذكر العيب وعدم الردع, ويمكن أن يستفاد أيضاً من التعبير بـ اغتابَ فإنْ من باب أفتعل ظاهر في القصد نحو العمل نحو أكتب |
وإفشاء السر وإذاعته هو أعم من كشف العيب، إذ السر قد يكون عيباً وقد لا يكون عيباً ولكن في إفشائه إيذاء وإهانة بحق الأصدقاء أو غيرهــم من المسلمين, قـــــال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا حدّث الرجل الحديث ثم التفت فهي إهانة.
4