ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي : أ - أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد | المادة الرابعة والستون : يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة |
---|---|
د - إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات | ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام |
وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.
19المادة 47 : استثناء من المنافسة العامة ، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها | بيع المنقولات المادة الخامسة والخمسون : المادة الخامسة والخمسون : يجوز للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية التابعة لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك |
---|---|
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من 1% إلى 2% من واحد إلى اثنين في المائة من قيمته وفقًا لشروط المنافسة ، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية : أ - الشراء المباشر إلا إذا كانت العروض مغلقة |
.
29المادة 52 : للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية : أ - إذا كلف المتعاقد بأعما | تم تحديث ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية بتاريخ 11 03 1442هـ |
---|---|
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م58 وتاريخ 142794 هـ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية | ولا يعد وسيطا الموزع أو الو |
المادة 72 : تعد وزارة المالية نماذج العقود ، بما يتفق وأحكام ه.
5