وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المُشْكَل، والنهي عن الحلف بغير الله من المُحْكَم، فيكون لدينا مُحْكَم ومتشابه، وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدَعوا يتركوا المتشابه ويأخذوا بالمُحْكم، قال الله تعالى: { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} آل عمران:7 ، ووجه كونه متشابهاً أن فيه احتمالات متعددة: 1ـ قد يكون هذا قبل النهي | والأحاديث النبوية في النهي عن الحلف بغير الله كثيرة، ومن ذلك: 1 ـ عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه مسلم |
---|---|
الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا ينعقد ولكن الحلف بالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم هو حلفًا بالله، وعندما أقول والكعبة المشرفة فهذا فيه تعظيم لبيت الله الحرام وكل ما فيه تعظيم لله تعالى جاز ان يُحلف به، فيجوز أن احلف بالله وبصفاته، ويجوز أن أحلف بما نُسِب اليه سبحانه وتعالى، كذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد فيه اليمين فى أحد القولان عند الحنابلة | الشيخ محمد بن صالح العثيمين نسخ النص |
.
24والحلف؛ أيّ اليمين، على أنواعٍ، أوله : وهو ما حلفه الإنسان على فعلٍ أو ترك فعلٍ حصل في الماضي، وهو يعلم أنّه كاذبٌ بذلك، أمّا النوع الثاني فهو يمين اللغو: وهو ما صدر من الإنسان دون قصدٍ، فسبق اليمين إلى لسانه دون أن يريده، أو ما حلف الإنسان فيه على ما يظنه، وأمّا النوع الأخير فهو اليمين المنعقدة، والتي يراد بها: أن يحلف الإنسان على أمرٍ حتى يؤكده ويقّويه، ويكون صادقاً في يمينه تلك، وقد ثبت عن -صلّى الله عليه وسلّم- حلفانه ثمانين مرةٍ، وقد أمره الله -تعالى- بالحلف في ثلاثة مواضعٍ، وقد حثّ رسول الله على الحلف بالله -تعالى- شريطة أن يكون ذلك الحلف على صدقٍ وبرّ، وأخبر النبي عن محبة الله -تعالى- لمن يحلف به، إن كان يحلف على أمرٍ مشروعٍ؛ كفعل طاعةٍ، أو ترك ، أو نحو ذلك، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: احلِفوا بالله و بَرُّوا و اصدُقوا، فإنَّ اللهَ يحبُّ أن يُحلَفَ به | |
---|---|
فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلاناً ، فكأنه قال : والله ما أكلم فلاناً ، أو لو قال : علي الطلاق ما تكلمين فلاناً — يخاطب زوجته — فكأنه قال : والله ما تكلمين فلاناً — فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق ، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين ، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه ، وما قصد إيقاع الطلاق ، إنما نوى منع هذا الشيء ، منع نفسه ، أو منع الزوجة من هذا الفعل ، أو من هذا الكلام ، فهذا الكلام يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم ، وهو الأصح ، وعند الأكثرين يقع الطلاق |
وهذا الشرك قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر محرّما لكن لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام.
27كقول ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: " فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسمعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن ابن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله - في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق | وقال ابن حجر: "فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يُقْصَد بها الحلف |
فهذه الأحاديث وردت صيغة القسم بالآباء.
30