أهل مصر والشام يأتون يحرمون من الجحفة، وهكذا أهل المغرب، أما أهل العراق من ذات عرق، إذا جاءوا من طريق العراق أما إذا ذهبوا من المدينة فالميقات من المدينة، أو اليمن من ميقات اليمن، أما من كان دون ذلك من كان في | والصحيح أن الذي وقَّته عمر -رضي الله عنه- لما مُصِّرت الأمصار التي في العراق، الكوفة والبصرة في زمن عمر، فشكوا إلى عمر بأن السيل -الذي هو قرن المنازل - جور؛ أي: مائل عن طريقهم، فأمرهم أن ينظروا حذوها من طريقهم، وحدد لهم ذات عِرقٍ، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وإن كانت لا يمر بها طريق في هذه الأزمنة |
---|---|
من كتاب السراج الوهاج للمعتمر والحاج للشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله | الميقات الخامس ذات عرق اختلف في هذا الميقات، وهو ميقات أهل العراق؛ فقيل إن الذي وقَّته النبي -صلى الله عليه وسلم- كما روي ذلك في أحاديث |
الميقات الثالث قرن المنازل السيل الكبير وهو ميقات أهل نجد ومن كان على طريقهم من أهل المشرق ونحوهم، ويسمى أيضا قرن الثعالب، وهو عبارة عن جبل صغير ممتد شمالا وجنوبا من جانبي الوادي الذي يجري معه ماء يُقال له: السيل الكبير، وهذا من أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة مرحلتان؛ أي مسيرة يومين.
11لقد شرع الحج على لسان إبراهيم بقوله: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ سورة الحج، الآية: 27 ، كما روى ذلك ابن جرير وابن عباس ومجاهد في تفسير هذه الآية من سورة الحج، فقد أمره الله أن ينادي فقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا | Fallschurch، va : Americam society of photogrammetry ، 19 1975 |
---|---|
الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام | أو قبله بيسير يتحرى ويحرم يستعد لهذا في بيته يلبس الإزار والرداء ، يتطيب لا بأس أو في الطائرة يتطيب فكل ذلك جائز، لكن الإحرام هو أن ينوي الدخول في العمرة أو يلبي |
إذا حاذوا الجُحْفة أحرموا من محاذاة الجحفة، فإذا جاءوا من طريق لا يحاذون فيه الميقات أحرموا من جدة.
14أما إذا أحرموا من جدة وعقدوا الإحرام فيها فإنه يلزمهم الدم، ولا ينفعهم الرجوع بعد الإحرام | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع |
---|---|
وعمرة عائشة رضي الله عنها لم يأمرها النبي — صلى الله عليه وسلم — بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ — صلى الله عليه وسلم — وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ |
.
23